الشيخ الصدوق
169
من لا يحضره الفقيه
في مقام واحد ( 1 ) فمات الرجل ، قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين " ( 2 ) . 5384 - وروى ابن محبوب ، عن الحسن بن حي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس " ( 3 ) . 5385 وفي رواية أبان قال : ( الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه قصاص الا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام ليس فيها قصاص الا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة " . 5386 وفي رواية السكوني " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل " ( 4 ) . 5387 وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) " في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال : هو بينهما " ( 5 ) . باب * ( نوادر الديات ) * 5388 روى عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ
--> ( 1 ) أي شج ذلك الرجل رجل آخر دامية ، وقيل شجه قبل تلك الموضحة ، ويمكن أن يراد بالدامية الحارصة أو الباضعة ، ولعل قوله " في مقام واحد " لعدم توهم اندمال الأولى . ( 2 ) الظاهر أن الحكم بالدية لعدم إرادة القتل ، ولم يكن بما يقتل غالبا ، ويدل على أن الجراحات المسرية لا يعتبر فيها التفاوت بالشدة والضعف ويكون دية القتل على جارحهما والمعتبر فيها العدد . ( 3 ) يدل على أن دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وعلى أن حكم البدن غير حكمهما . ( 4 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 528 باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني . ( 5 ) رواه الشيخ باسناده عن النوفلي عن السكوني عنه عليه السلام ، وتقدم الكلام فيه في خبر صالح بن رزين .